١٦٥٢ - وعنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلي المصلي، فصف بهم، وكبر أربع تكبيرات. متفق عليه.
١٦٥٣ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلي، قال: كان زيد بن أرقم يكبر علي جنائزنا أربعاً، وإنه كبر علي جنازة خمساً، فسألناه. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكبرها. رواه مسلم.
١٦٥٤ - وعن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: صلي خف ابن عباس علي جنازة فقرأ فاتحة الكتاب، فقال: لتعلموا أنه سنة. رواه البخاري.
١٦٥٥ - وعن عوف بن مالك، قال: صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم علي جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: ((اللهم اغفر له وراحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله،
ــ
((تو)): وذلك لأنه فسر بقوله: ((كل قيراط مثل أحد)) وذلك تفسير للمقصود من الكلام، لا للفظ القيراط. والمراد منه علي الحقيقة أنه يرجع بحصتين من جنس الأجر، فبين المعنى بالقيراط الذي هو حصته من جملة الدينار. أقول: يريد أن قوله: ((بقيراطين)) مبهم من وجهين، فبين جنس الموزون أولا بقوله:((من الأجر)) ثم بين ثإنياً المقدار المراد منه بقوله: ((مثل أحد)) ولك من البيإنين صفة لـ ((قيراطين))، لكن الأولي قدمت، فصارت حالا، وبقيت الثانية علي حالها.
الحديث السابع عن أبي هريرة: قوله: ((نعى للناس)) ((نه)): نعي الميت ينعاه نعياً ونعياً إذا أذاع موته، وأخبر به وندبه، وفي قوله:((اليوم الذي مات فيه)) دلالة علي معجزة رسولنا صلي الله عليه وسلم.
الحديث الثامن عن عبد الرحمن: قوله: ((خمساً)) ((مح)): دل الإجماع علي نسخ هذا الحديث؛ لأن ابن عبد البر وغيره نقلوا الإجماع علي أنه لا يكبر اليوم إلا أربعاً، وهذا دليل علي أنهم أجمعوا بعد زيد بن الأرقم، والأصح: أن الإجماع يصح من الخلاف.
الحديث التاسع عن طلحة: قوله: ((لتعلموا أنها سنة)) ((شف)): الضمير المؤنث لقراءة الفاتحة، وليس المراد بالنسبة أنها غير واجبة، بل المراد: أنها طريقة مروية مقابلة للبدعة. هذا التأويل علي مذهب الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: ليس بفرض.
الحديث العاشر عن عوف: قوله: ((وعافه)) أي سلمه من العذاب والبلايا، ((نه)): العفو والعافية والمعافاة وألفاظ متقاربة، فالعفو محو الذنوب، والعافية أن يسلم من الأسقام والبلايا، وهي الصحة وضد المرض، والمعافاة هي أن يعافيك الله تعالي من الناس، ويعافيهم منك، ويصرف أذانهم عنك، وأذاك عنهم. قوله:((وأكرم نزله)) النزل ما يقدم إلي الضيف من