للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٥٧ - وعن سمرة بن جندب، قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم علي امرأة ماتت في نفسها، فقام وسطها. متفق عليه.

١٦٥٨ - وعن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلاً، فقال: ((متى دفن هذا؟)) قالوا: البارحة. قال: ((أفلا آذنتموني؟)) قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك، فقام فصففنا خلفه، فصلي عليه. متفق عليه.

١٦٥٩ - وعن أبي هريرة، أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أو شاب، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، أو عنه، فقالوا: مات. قال: ((أفلا كنتم آذنتموني؟)) قال: فكأنهم صغروا أمرها، أو أمره. فقال: ((دلوني علي قبره)) فدلوه فصلي عليها ثم قال: ((إن هذه القبور مملوءة ظلمة علي أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم)). متفق عليه. ولفظه لمسلم.

ــ

بالعقيق علي عشرة أميال من المدينة، وحمل إليها علي أعناق الرجال ليدفن بالبقيع، وذلك في إمارة معاوية، فسألت عائشة رضي الله عنها أن يصلي عليه في المسجد لتصلي هي عليه، فأبوا عليها، وقالوا: لا نصلي علي الميت في المسجد، فذكرت الحديث. وإلي قول عائشة رضي الله عنها ذهب الشافعي. وأبو حنيفة رضي الله عنه يكره ذلك، وأصحابه قالوا: إن الصحابة كانوا متوافرين فلو لم يعلموا بالنسخ لما خالفوا حديث عائشة رضي الله عنها.

الحديث الثاني عشر عن سمرة: قوله: ((وسطها)) ((نه)): الوسط- بالسكون- يقال فيما كان تفرق الأجزاء غير متصل كالناس، والدواب، وغير ذلك. وإذا كان متصل الأجزاء كالدار فهو بالفتح. وقيل: كل ما يصلح فيه بين، فهو بالفتح. وقيل: كل منهما يقع موقع الآخر، كأنه الأشبه. وقد ذكرنا عن صاحب المغرب: أن الوسط بالفتح كالمركز للدائرة، وبالسكون داخل الأشبه. وقد ذكرنا عن صاحب المغرب: أن الوسط بالفتح كالمركز للدائرة، وبالسكون داخل الدائرة. ((شف)): فيه دليل علي أن المستحب للإمام أن يقف عند عجيزة المرأة.

الحديث الثالث عشر عن ابن عباس: قوله: ((دفن ليلا)) ((مظ)): فيه مسائل: جواز الدفن في الليل، والصلاة علي القبر بعد الدفن، واستحباب صلاة الميت بالجماعة.

الحديث الرابع عشر عن أبي هريرة: قوله: ((تقم المسجد)) ((نه)): أي تكنسه، والقمامة: الكناسة، والمقمة: المكنسة. وقوله: ((قال: فكأنهم صغروا أمرها)) وهو معطوف علي ((قال)) الأولي، ومقول أبي هريرة، وفاعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن هذه القبور مملوءة ظلمة)) إلي آخره، فكالأسلوب الحكيم، يعني ليس النظر في الصلاة علي الميت إلي حقارته ورفعة شأنه، بل هي بمنزلة الشفاعة له لينور قبره ويخفف من عذابه، وعليه الدعاء السابق، فليتأمل.

١٦٦٠ - وعن كريب مولي ابن عباس، عن عبد الله بن عباس، أنه مات له ابن بقديد أو بعسفان، فقال: يا كريب! انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته، فقال: تقول: هم أربعون؟ قال: نعم. قال: أخرجوه؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما من رجل مسلم يموت فيقوم علي جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه)) رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>