للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٦١ - وعن عائشة، [رضي الله عنها] عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون له؛ إلا شفعوا فيه)). رواه مسلم.

١٦٦٢ - وعن أنس، قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وجبت)) ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شراً. فقال: ((وجبت)) فقال عمر: ما وجبت؟ فقال: ((هل أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض)) متفق عليه وفي رواية: ((المؤمنون شهداء الله في الأرض)).

ــ

الحديث الخامس عشر، والسادس عشر عن عائشة: قوله: ((ما من ميت)) ((ما)) نافية و ((من)) زائدة لاستغراق الجنس. و ((ميت) مطلق محمول علي المقيد في قوله: ((ما من رجل مسلم)). ((تو)): لا تضاد بين حديث كريب وحديث عائشة؛ لأن السبيل في أمثال هذا المقام أن يكون الأقل من العددين متأخراً؛ لأن الله تعالي إذا وعد المغفرة في المعنى الواحد مرتين، وإحداهما أيسر من الأخرى، لم يكن من سنته أن ينقص من الفضل الموعود بعد ذلك، بل يزيد عليه فضلاً منه وتكرماً علي عباده. أقول: هذا كلام حسن؛ لأن الحديث الثاني فيه مبالغة وتشديد ليس في الأول، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم جعل قوله: ((يصلي عليه أمة من المسلمين)) توطئة لقوله: ((يبلغون مائة)) ثم أكده بقوله: ((كلهم يشفعون له)).

الحديث السابع عشر، والثامن عشر عن أنس: قوله: ((فأثنوا عليها شراً)) الثناء إنما يستعمل في الخير استعماله ها هنا في الشر إما مشاكلة لقوله: ((فأثنوا عليها خيراً)) أو تهكم، كاستعمال البشارة في النذارة. ((مح)): فإن قيل: كيف مكنوا من الثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري في النهي عن سب الأموات؟ قلت: إن النهي عن سب الأموات إنما هو في حق غير المنافق والكافر، وفي حق غير المتظاهر فسقه وبدعته، وأما هؤلاء فلا يحرم سبهم للتحذير من طريقهم، ومن الاقتداء بآثارهم، والتخلق بأخلاقهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>