١٦٦٥ - وعن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلي أحد في ثوب واحد، ثم يقول:((أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟)) فإذا أشير له إلي أحدهما قدمه في اللحد. وقال:((أنا شهيد علي هؤلاء يوم القيامة)) وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا. رواه البخاري.
١٦٦٦ - وعن جابر بن سمرة، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرور، فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح، ونحن نمشي حوله. رواه مسلم.
ــ
الحديث التاسع عشر عن عائشة: قوله: ((قد أفضوا إلي ما قدموا)) أي قد مضوا إلي جزاء ما قدموا من أعمالهم، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر)) والله تعالي هو المجازي، إن شاء عفا عنهم وإن شاء عذبهم، فما لكم وإياهم، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ هذا يدل علي أنه لا يجوز الخوض بلا فائدة، وإن كان للتحذير فلا بأس، كما سبق.
الحديث العشرون عن جابر: قوله: ((في ثوب واحد)) ((مظ)): أي في قبر واحد، لا في ثوب واحد؛ إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بشرتاهما بل ينبغي أن يكون علي كل واحد منهما ثيابه الملطخة بالدم وغير الملطخة، ولكن يضجع أحدهما بجنب الآخر في قبر واحد.
قوله:((أن شهيد عليهم)) ((مظ)): أن شفيع لهؤلاء، وأشهد لهم بأنهم بذلوا أرواحهم، وتركوا حياتهم لله تعالي. أقول: لا يساعد عليه تعدية الشهيد بعلي؛ لأنه لو أريد ما قال: لقيل: أنا شهيد لهم، فعدل لتضمين ((شهيد)) معنى رقيب وحفيظ، أي أن حفيظ عليهم أراق أحوالهم وأصونهم من المكاره والمناصب، شفيعاً لهم، ومنه قوله تعالي:{والله علي كل شيء شهيد}، {كنت أنت الرقيم عليهم، وأنت علي كل شيء شهيد}.
الحديث الحادي والعشرون عن جابر: قوله: ((معرور)) ((نه)): أي لا سرج عليه ولا غيره. واعروري فرسه: إذا ركبه عرياناً، فهو لازم ومتعد، أو يكون أتي بفرس معرور علي المفعول. ويقال: فرس عر، وخيل أعراء. وعن بعضهم يقال: اعروري الفارس فرسه: ركبه عرياناً ليس عليه سرج. اعريراء من الافعيلاء فالفارس معررو، والفرس معروري، والقياس: فرس معروري، لكن صحت الرواية بالكسر.