١٦٩٨ - وعن أبي مرثد الغنويِّ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجلسوا علي القبور، ولا تصلوا إليها)). رواه مسلم.
١٦٩٩ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لأن يجلس أحدكم علي جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلي جلده؛ خيرٌ له من أن يجلس علي قبر)). رواه مسلم.
الفصل الثانى
١٧٠٠ - عن عروة بن الزبير، قال: كان بالمدينة رجلان: أحدهما يلحد،
ــ
قوله:((أن لا تدع)) خبر مبتدأ محذوف، أي الأمر الذي لا تدع. و ((التمثال)) الصورة، وطمسها محوها وإبطالها، والقبر المشرف: الذي بني عليه حتى ارتفع، دون الذي أعلم عليه بالرمل والحصباء أو الحجارة، ليعرف فلا يوطأ.
الحديث الخامس عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((أن يبنى عليه)) ((تو)): يحتمل وجهين أحدهما: البناء علي القبر بالحجارة وما يجرى مجراها، والآخر: أن يضرب عليه خباء أو نحوه، وكلاهما منهي عنه؛ لانعدام الفائدة فيه، ولأنه من صنيع أهل الجاهلية، وعن ابن عمر أنه رأي فسطاطاً علي قبر أخيه عبد الرحمن، فقال: انزعه يا غلام، فقال: إنما يظله عمله. وقوله:((أن يقعد عليه)) حمله الأكثرون علي ما يقتضيه الظاهر من الجلوس، والقعود علي القبر، لما فيه من الاستخفاف بحق أخيه المسلم. وحمله جماعة علي الجلوس علي القبر لقضاء الحاجة، ونسبوه إلي زيد بن ثابت.
الحديث السادس عن أبي مرثد: قوله: ((ولا تصلوا إليها)) أي مستقبلين إليها لما فيه من التعظيم البالغ؛ لأنه من مرتبة المعبود. فجمع بين النهي عن الاستخفاف العظيم والتعظيم البليغ.
الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((فتحرق ثيابه)) أي فتخلص إلي جلده، جعل الجلوس علي القبر وسراية مضرته إلي قلبه- وهو لا يشعر- بمنزلة سراية النار من الثوب إلي الجلد ثم إلي داخله.
الفصل الثانى
الحديث الأول عن عبادة: قوله: ((أحدهما يلحد)) وهو أبو طلحة زيد بن سهل الأنصارى، والآخر هو أبو عبيدة بن الجراح، وكان يعمل الضريح، وهو الشق في وسط القبر.