(٢) هو في "سنن الدارقطني" (٤/ ٢٥١)، (ح ٣٤١٣) من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج عن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة مرفوعًا به. وهي من تفسير بعض الرواة ورفعها خطأ. فكل من رواه عن سعد بن سعيد -وهم أكثر من سبعة وفيهم: شعبة وابن المبارك والثوري- لم يذكروا هذه اللفظة. ولعل الخطأ من الراوي عن ابن جريج؛ فإن ابن جريج قد رواه عنه عبد الرزاق ولم يذكر عنه أنه رفع هذه اللفظة. وعبد الرزاق هو: الصنعاني ثقة حافظ ومخالفه محمد بن بكر قال عنه ابن حجر: صدوق قد يخطئ. "التقريب" (ص ٨٢٩). وقد روى أحمد أيضًا هذا الحديث في "مسنده" (٤٢/ ٢١٨)، (ح ٢٥٣٥٦): حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا داود بن قيس عن سعد بن سعيد أخي يحيي بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن النبي ﷺ قال: كسر عظم الميت ككسره وهو حي. قال: يرون أنه: في الإثم. قال عبد الرزاق: أظنه قول داود. وقد بين البيهقي في "سننه الكبرى" (٤/ ٥٨) لما روى الحديث بدون اللفظة قال: قال الشافعي: تعني في المأثم. وجاءت مرفوعًا في حديث أم سلمة لكن الحديث لا يصح. (٣) وهي في "سننه" أيضًا (٤/ ٢٥٢)، (ح ٣٤١٤) من رواية داود بن قيس وابن جريج كلاهما عن سعد عن عمرة عن عائشة مرفوعًا. بلفظ الترجمة وقال في آخره: يعني: في الإثم. وهو الصواب؛ على أنها تفسير من بعض رواة الحديث، وليست من أصل الحديث، وانظر التعليق السابق. (٤) كذا الأصل و (د) و (م)، ووقع في (ز): "مرفوعًا" وهو خطأ. وقد أخرجه مالك في الموطأ، كتاب، باب ما جاء في المختفي وهو النباش (١/ ٣٢٦)، (ح ٦٣٨) بلاغًا عن عائشة من قولها. ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٥٨).