للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأولهم (١) من حديث الحسن قال: "كان عثمان لا يخطب جمعة إلا أمر بقتل الكلاب وذبح الحمَام".


= أرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ. وانتهى الحافظ إلى أنه: صدوق له أوهام.
انظر: "أحوال الرجال" (ص ١٤١)، "الجرح والتعديل" (٨/ ٣٠)، "الثقات" (٧/ ٣٧٧)، "الكامل" (٦/ ٢٢٤)، "تهذيب الكمال" (٢٦/ ٢١٢)، "التقريب" (ص ٨٨٤).
فالذي يظهر لي من أقوال الأئمة أنه حسن الحديث كما جزم بذلك ابن الصلاح في "علوم الحديث" (ص ٣٥)، ولحديثه هذا شواهد تقويه فيرتقي للصحيح لغيره.
منها ما عند ابن ماجه في "سننه" (٢/ ١٢٣٨)، (ح ٣٧٦٦) من طريق يحيى بن سليم الطائفي ثنا ابن جريج عن الحسن ابن أبي الحسن -البصري- عن عثمان بن عفان أن رسول الله رأى رجلًا وراء حمامة، فقال: "شيطان يتبع شيطانة".
وسنده لا بأس به في الشواهد من أجل يحيى الطائفي، قال فيه ابن معين: ليس به بأس يكتب حديثه. ووثقه ابن سعد. ولم يحمده أحمد بن حنبل فيما قاله ابن أبي حاتم. ونقل ابن عدي قصة عن أحمد أنه سمع منه وأنه كان يغلط في الحديث. وقال أبو حاتم: شيخ محله الصدق، يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي: لا بأس به. وقال الحافظ: صدوق سيء الحفظ.
انظر: "الجرح والتعديل" (٩/ ١٥٦)، "الكامل" لابن عدي (٧/ ٢١٩)، "الثقات" (٧/ ٦١٥)، "تهذيب الكمال" (٣١/ ٣٦٨)، "التقريب" (ص ١٠٥٧).
وعليه فإنه ليس مما يطرح حديثه، بل هو يتقوى بغيره، وشاهده السابق يقويه، لا سيما ولفظهما سواء.
وروي أيضًا من حديث: أنس بن مالك عند ابن ماجه (٢/ ١٢٣٩)، (ح ٣٧٦٧)، والآجري في "تحريم النرد والشطرنج" (ص ١٨٩) كلاهما من طريق رواد بن الجراح عن أبي سعد الساعدي عنه باللفظ نفسه.
وأبو سعد مجهول عين؛ لم يرو عنه سوى رواد بن الجراح ولم يوثقه أحد؛ لذا فقد رماه بالجهالة أبو زرعة وأبو حاتم. "الجرح والتعديل" (٩/ ٣٧٨)، والحافظ ابن حجر في "التقريب" (ص ١١٥٢).
(١) أي: البخاري في الأدب المفرد، باب ذبح الحمام (٢/ ٧٣٣)، برقم (١٣٠٢، ١٣٠١) من طريقين عن الحسن:
الأول: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا يوسف بن عبدة قال: حدثنا الحسن قال: كان عثمان … فذكره.
والثاني: حدثنا موسى قال: حدثنا مبارك عن الحسن قال: سمعت عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام. =

<<  <  ج: ص:  >  >>