(٢) في خاص الخاص، وديوان الصبابة، و "الكشف" (٢/ ٤٠٦): "نبينا" بدل "المجتبى". (٣) متفق عليه من حديث أنس وأبي أيوب وغيرهما، كما في البخاري، الأدب، باب: الهجرة رقم (٦٠٧٣ - ٦٠٧٧)، ومسلمٍ، البر والصلة، الباب السابع والثامن رقم (٢٥٥٨ - ٢٥٦١). وذكر العجلوني في "الكشف" (٢/ ٤٠٦) عن السخاوي قوله: "لكن السند الذي نظمه فيه نظر". (٤) في (م): "يَجزي" بالجيم. (٥) لم أقف على قائله، ومعناه باطل لأنه خلاف ما عليه أهل السُّنَّة والجماعة بأن المُوحِّد قد يدخل النار بسبب ذنوبه وإن لم يخلَّد فيها، وأي تعسير أعظم من دخول النار؟! بل هذا على مذهب غلاة المرجئة القائلة بأنه لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ومما يبين بطلانه ما رواه البخاري، المساقاة، باب: إثم من منع ابن السبيل من الماء، رقم (٢٣٥٨)، ومسلم، الإيمان، باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار … ، رقم (١٠٨) -واللفظ له- من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجلٌ على فضلِ ماءٍ بالفلاةِ يمنعه من ابن السبيل، ورجلٌ بايع رجلًا بسلعةٍ بعد العصر فحلف له باللهَ لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وَفَى، وإن لم يعطه منها لم يَفِ". ومعلوم أن هذا الوعيد الشديد موجه للمسلمين أصالةً، بل بعضه لا ينطبق إلا على المسلم.