للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على حالِه (١).

وحكى البدرُ أيضًا أنَّ شخصًا كانَ يُقالُ له "ابنُ هيلانَ" من المبالِغِين في التَشَيُّعِ، بحيثُ يُفضي إلى ما يُستَقبَحُ في حقِّ الصّحابةِ، معَ الإسرافِ على نفسِه، بينَما هو يَهدِمُ حائِطًا إذ سَقطَ عليه فَهَلَكَ، فدُفِنَ بالبَقيعِ، فلم يُوجَدْ ثانيَ يومٍ في القبرِ الذي دُفِنَ به، ولا التُّرابُ الذي رُدِمَ به القبرُ بحيث يُستَدَلُّ بذلك لِنبشِه، وإنّما وُجِدَ اللَّبِنُ على حالِه حَسْبَمَا شاهَدَه الجَمُّ الغَفِيرُ، حتى كان ممن وَقَفَ عليه القَاضي جمالُ الدِّين المَطَرِيُّ (٢)، وصارَ الناسَ يَجِيُئون لِرُؤيتِه أَرْسالًا أَرْسالًا إلى أن اشتَهَرَ أمرُه، وعُدَّ ذلك من الآياتِ التي يَعتَبِرُ بها مَن شَرَحَ الله صَدرَه. نسألُ الله السلامةَ (٣).


(١) "نصيحة المشاوِر وتعزية المجاوِر" (١٣٤).
(٢) محمدُ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ خلفٍ الأنصاريُ السَّعديُّ الشافعيُّ، أبو عبدِ الله المدنيُّ. سمع من أبي اليُمنِ بنِ عساكرَ وشرفِ الدين الدِّميَاطي وغيرهما. وكان إمامًا له مشاركةٌ وتبحُّرٌ في فنونٍ من العِلم، وكان أحدَ الرُّؤَساءِ المؤذِّنينَ بالمسجدِ النبويِّ. ألّفَ للمدينةِ تاريخًا سمّاه: "التّعريفُ بما أَنْسَتِ الهجرةُ مِن مَعالِم دارِ الهجرةِ". توفي بالمدينةِ سنةَ (٧٤١).
"نصيحة المشاور" (١٤٩)، "الدرر الكامنة" (٥/ ٤٢)، و"التحفة اللطيفة" (٢/ ٤١٣).
(٣) ما ذكره المصنفُ هنا من الاستشهادِ بالحكاياتِ والمناماتِ لمعنى هذا الحديثِ مخالفٌ للمنهجِّ الحقِّ في الاستدلالِ؛ إذ إنَّ مضمارِ الاستدلالِ الحقِّ محصورٌ في الكتابِ والسُّنَّةِ الصحيحةِ والإجماعِ المحقَّقِ، أما الحكاياتُ والمناماتُ وما سواها فلا معوَّلَ عليها في إثباتِ حكمٍ أو نفيِهَ. والله المستعان.
قال الشيخُ سليمانُ بنُ سَحمانَ : "والحكاياتُ والمناماتُ لا يثبتُ بها حكمٌ شرعيٌّ، ولا يسوغُ مثل هذا إلا في دينِ النصارى؛ فإنَّ دينَهم مبنيٌّ على الحكاياتِ والمناماتِ والأوضاعِ المخترعاتِ، وأما دينُ الإسلامِ فهو محفوظٌ بالإسنادِ، فلا يثبتُ حكمٌ شرعيٌّ إلا بكتَابِ الله ﷿ وبما صحَّ الخبرُ به عن رسولِ الله ". "الصواعق المرسلة الشهابية" (١٠٦).
وقال الشيخُ ابنُ بازٍ : "الأدلةُ الشرعيةُ محصورةٌ في كلامِ اللهِ سبحانه وكلام رسولِه وإجماعِ أَهلِ العلم المحقَّقِ، أما الآراءُ والمناماتُ والحكاياتُ والأقيسةُ فليس لها مجالٌ في هذا البَابِ ولا يُعتَمَدُ على شيءٍ منها … ". "مجموع فتاواه" (٢/ ٣٩٥).
وانظر: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (١٩/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>