للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَكتوبَةٍ أو نافِلَةٍ مُؤَكَّدَةٍ، أو جماعَةٍ مَكتُوبَةٍ أو فائِتَةٍ (١)، فإنَّ ذلكَ كُلَّهُ يُقَدَّمُ على الطَّوَافِ" (٢). انتهى.

واستثنى المحِبُّ الطَّبَريُّ (٣) وغَيرُهُ (٤) -تَبَعًا لإِمامِنا (٥) - الدَّاخِلَ حينَ مَنعِ الناسِ مِنَ الطَّوَافِ، مِمَّا قَد يَشمَلُهُ دُخُولُهُ حينَ إقامَةَ الجماعَةِ، إنْ لم يُرِدْ ما هُوَ أَعَمُّ مِن ذَلكَ.

بل نَقلَ النوَوِيُّ في "الرَّوضَةِ" (٦) عن المحامِلِيِّ (٧) إِطلاقَ الكَراهَةِ لِداخِلِ المسجِدِ الحرامِ (٨)، ونَحوه نَقَلَهُ في "شَرحِ المهَذَّبِ" (٩) عنِ الأصحابِ: استِحباب الابتِداءِ بالطَّوَافِ لكُلِّ داخِلٍ؛ مُحرِمًا أو غَيرَهُ، ثمَّ استَثنى ما تقدَّمَ في فَوتِ المكتُوبَةِ ونَحوِها.

وذلكَ كُلُّه مُحتَمِلٌ لأَنْ يكونَ المرادُ بهِ عندَ أولِ قُدومِهِ أو داخلٌ بِنِيَّةِ الطَّوافِ، أما مَعَ عَدَمِ (١٠) أَحَدِهِما فيَبعُدُ القولُ بالكَراهَةِ. أشارَ إليهِ ابنُ جَماعَةَ


(١) في الأصل و "م": (فاتته)، والتصويب من "ز"، وهي كذلك في "الفتح".
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٤٧٩). وانظر: "الأم" (٣/ ٤٢٥)، و"المجموع" (٨/ ١١).
(٣) "القِرى لقاصد أم القُرى" (٢٦٢).
(٤) كالنووي في "المجموع" (٨/ ١١).
(٥) "الأم" (٣/ ٤٢٥).
(٦) "روضة الطالبين" (١/ ٣٣٣).
(٧) ذكره في كتابه "اللُّباب" (١٤٥).
وهو: أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، أبو الحسن الضبي البغدادي، المعروف بـ "ابن المحامِلِيِّ"، أحدُ الفقهاءِ المجوِّدينَ على مذهب الشافعيِّ. دَرسَ على أبي حامدٍ الإسفرايينيِّ، وله عنه تَعليقةٌ تُنسَبُ إليه. وبَرَعَ فَي الفقهِ، ورُزِقَ من الذكاءِ وحُسنِ الفَهم ما فاقَ به أقرانَهُ. وتتلمذَ له أبو بكرٍ الخطيبُ. له كتاب "المجموع"، و"المقَنع"، و"اللباب". توفي سنة خمس عشرة وأربعمائة.
انظر: "تاريخ بغداد" (٤/ ٣٧٢)، "طبقات الفقهاء" (١٢٩)، "سير أعلام النبلاء" (١٧/ ٤٠٣)، و"طبقات الشافعية الكبرى" (٤/ ٤٨).
(٨) المقصود: أنه أطلق كراهة تحية المسجد لداخل المسجد الحرام لئلا يشتغل بها عن الطواف.
(٩) "المجموع" (٨/ ١١).
(١٠) ساقطة من الأصل و "ز"، والمثبت من "م"، والسياق يقتضي إثباتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>