للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٠٥٨ - وَنَراهُ عِنْدَ النَّذْرِ فَرْضًا لكِنِ النُّـ ... ـعْمَانُ يَأبَى ذَا ولِلنُّعْمَانِ

٤٠٥٩ - أَصْلٌ هُوَ النَّافِي الوُجُوبِ فإنَّهُ ... مَا جِنْسُهُ فرْضًا عَلَى إنْسَانِ

٤٠٦٠ - وَلَنَا بَراهِينٌ تَدُلُّ بأنَّهُ ... بالنَّذْرِ مُفْتَرَضٌ عَلَى الإنْسَانِ

٤٠٦١ - أَمْرُ الرَّسُولِ لِكُلِّ نَاذرِ طَاعَةٍ ... بوفَائِهِ بالنَّذْرِ بالإحْسَانِ


= ص ٢١١ - ٢١٦، الأحاديث الواردة في فضائل المدينة للدكتور صالح بن حامد الرفاعي ص ٣٤٩ - ٣٦٤، عارضة الأحوذي لابن العربي (١٣/ ٢٧١ - ٢٧٦)، وهو ممن يرجح تفضيل المدينة. وللسيوطي رسالة في هذه المسألة أسماها: الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة.
٤٠٥٨ - يعني الإمام أبا حنيفة، وقد تقدمت ترجمته في حاشية البيت ٨٧٣.
٤٠٥٩ - وهو أن الالتزام بالنذر إنما يصح فيما يكون من جنسه واجب شرعًا كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك، فلا يصح النذر بمثل عيادة المريض أو تشييع الجنائز ونحو ذلك. المبسوط للسرخسي ٤/ ١٣٠، بدائع الصنائع للكاساني ٦/ ٢٨٦٤.
- كذا في الأصل وأكثر النسخ. و"ما" نافية. والمعنى أن جنس الزيارة ليس فرضًا على إنسان حتى يفترض النذر به. وفي ف، ح، طع: "فرض" وفي هذه الحالة تكون "ما" موصولة. (ص).
- س، ح، ط: "الإنسان".
٤٠٦٠ - د: "مفروض".
٤٠٦١ - إشارة إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".
أخرجه البخاري في الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، رقم (٦٧٠٠)، وأبو داود في الأيمان والنذور، باب ما جاء في النذر بالمعصية، رقم (٣٢٨٩)، والترمذي في النذور والأيمان، باب من نذر أن يطيع الله فليطعه، رقم (١٥٢٦)، والنسائي في الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، رقم (٣٨٠٦)، وأحمد ٦/ ٣٦، ٤١، ٢٢٤، من حديث عائشة رضي الله عنها.