للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واحد من العلماء الإجماع على دخوله (١)، وسيأتي تفصيل ذلك، وذكر بعضهم في دخوله خلافًا بين الصحابة على أقوال، أحدها: الجواز مطلقًا وهو قول أبي الدرداء وابن عباس وغيرهما.

الثاني: المنع منه مطلقًا، وهو محكي عن ابن عمر روي عنه أنه قال: الحمام من النعيم الذي أحدثوه، فهذا يقتضي أن تركه أولى، الثالث: المنع منه إلا لمريضة أو نفساء وهو مروي أيضًا عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما، والرابع: منع النساء مطلقًا دون الرجال بالأزر (٢)، فقد روي في ذلك أحاديث ستأتي إن شاء الله تعالى، فعن ابن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من بيتها إذا هي في قعر بيتها" (٣).

وقد جاء في دخول الحمام عن السلف آثار متعارضة في الإباحة والكراهة على أقوال، وأما أصحاب الشافعي فكلامهم فيه قليل، وممن تكلم فيه الإمام الفقيه الحافظ أبو بكر بن السمعاني الروزي (٤)، قال النووي: وجملة القول


(١) نقله ابن المنذر في الإجماع (ص ٥٥)، والمازرى في المعلم (٢/ ٢٤٤)، والقاضى عياض في إكمال المعلم (٥/ ١٣٤)
(٢) الإلمام بآداب دخول الحمام (ص ٧٥) للحافظ أبى المحاسن الحسينى الدمشقى.
(٣) أخرجه الترمذى (١١٧٣)، والبزار (٢٠٦١) و (٢٠٦٢) و (٢٠٦٥)، وابن خزيمة (١٦٨٥ و ١٦٨٦ و ١٦٨٧)، وابن حبان (٥٥٩٨ و ٥٥٩٩). وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وصححه الألباني في الإرواء (٢٧٣)، وصحيح الترغيب (٣٤٤)، والصحيحة (٢٦٨٨).
(٤) المجموع (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥).