للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بتبيين سنيته لقوله "بين كل أذانين صلاة".

وفيه دليل على سنة الجمعة قبلها لأنها داخلة في عموم قوله "ما أذنت قط إلا وصليت ركعتين" وكذلك "بين كل أذانين صلاة" ولها أدلة ليس هذا موضعها وقد أفردت في جزء.

وفيه ترتب الثواب على الطاعات وذلك تفضل من الله تعالى فإن السؤال وقع عن السبب في ذلك.

وفيه دليل على أن الخصوصيات قد تكون للمفضول ولا يلزم منها تنقيص الفاضل فإن الفرائض أعلى درجة مما ذكره وأفضل ولم ينسب ذلك إليها بل لما هو دونها ولهذا فهم منه - صلى الله عليه وسلم - أنه إنما استفهمه عن أعمال يخفيها لم تظهر عليه فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عالما بإيمانه وآدابه وصلواته وغير ذلك من أموره فعلم بالقرينة أنه أراد أمرا آخر ممن لم يظهر عليه فلذلك بادر فيه فأقره عليه (١). قال في تهذيب النفوس: قال العلماء من الحنفية ومن الشافعية يستحب أن يصلي ركعتين من الفراغ من الوضوء لحديث بلال هذا، ففيه دليل على أن استدامة الوضوء مستحبة وأن صلاة ركعتين بعده كذلك (٢).

فرع: ذكر الأصحاب أنه عقب الفراغ من وضوئه يشرب شيئًا من فضل


(١) انظر لهذه الفوائد: طرح التثريب (٢/ ٥٧ - ٦٠)، وفتح البارى (٣/ ٣٤ - ٣٦).
(٢) طرح التثريب (٢/ ٥٩).