للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النووي (١): معناه أنه طهور من صغائر الذنوب لكن الحديث لم يصح وأما تصحيح الحاكم له فإنه اشتبه عليه وانقلب عليه إسناده وقال البيهقي أصح ما في التسمية حديث أنس يعني الذي ذكر، ويمكن أن يحتج للتسمية بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله" وفي رواية "باسم الله فهو أجذم" (٢) وتقدم معنى أجذم في الخطبة.

٣١٧ - وَعَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لا صَلَاة لمن لا وضوء لَهُ وَلا وضوء لمن لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الإِسْنَاد (٣)، قَالَ الْحَافِظ عبد الْعَظِيم


= من وجه آخر ضعيف، عن أبي هريرة مرفوعًا. وقال ابن الملقن في البدر المنير ٢/ ٩٣: هذا الحديث مروي من طرق كلها ضعيفة.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: روى الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر، وفيه أبو بكر الداهري، وهو متروك، ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة بلفظ: "لم يطهر إلا موضع الوضوء منه" وفيه مرداس بن محمد، ومحمد بن أبان.
(١) المجموع (١/ ٣٤٤).
(٢) أخرجه أحمد ٢/ ٣٥٩ (٨٧١٢)، والدارقطنى (٨٨٤)، والخطيب في الجامع (١٢٣٢) عن أبى هريرة بلفظ: كل أمر أو كلام ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر أو قال أقطع وفى رواية ببسم الله الرحمن الرحيم. وأخرجه ابن ماجه (١٨٩٤)، وأبو داود (٤٨٤٠)، والنسائى في الكبرى (١٠٤٣٦)، وابن حبان (١ و ٢) بلفظ: كل أمر ذي بال، لا يبدأ فيه بالحمد، أقطع وعند أبى داود فهو أجذم. وضعفه الألباني في المشكاة (٣١٥١) والإرواء (١ و ٢) وضعيف الترغيب (٩٥٨).
(٣) أخرجه أحمد ٢/ ٤١٨ (٩٤١٨)، وابن ماجه (٣٩٩)، وأبو داود (١٠١)، والترمذي في العلل (١٧)، وأبو يعلى (٦٤٠٩)، والطبراني في الأوسط (٨/ ٩٦ رقم ٨٠٨٠) والدعاء =