للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النووي (١)، ولا يجب السواك إلا في صور، الأولى: إذا أمر الزوج زوجته بالسواك وجب؛ الثانية: إذا أمر السيد به عبده أو أمته وجب؛ الثالثة: إذا أكل ثوما أو بصلا يوم الجمعة وأمكنه إزالته بالسواك وجب.

الرابعة: لحضور صلاة الجمعة قاله القمولي في الجواهر (٢) والله أعلم، فيستحب السواك عند كل صلاة فرضًا كانت أو نفلًا والمراد أنه يتأكد في هذه الحالة وإن لم يكن الفم متغيرًا (٣) وعند صلاة الجنازة والطواف والعيدين والكسوفين والاستسقاء والتراويح والوتر والسنن الرواتب وما أشبه ذلك لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرتهم بالسواك عند كل صلاة" قال النووي رحمه الله: وأطلق وذكر السواك في أحاديث الباب مطلقا وهو يقتضي استحبابه مطلقا وهو كذلك وإنما يتأكد في أحوال منها عند الوضوء ومنها عند إرادة الصلاة سواء كان متطهرًا بماء أو تراب أو غير متطهر كمن لم يجد الماء ولا التراب ومنها عند الاستيقاظ من النوم ("كان - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك" (٤) والفم يتغير بالنوم غالبًا لأجل طبق الفم وانحباس الأبخرة والله أعلم) ومنها عند قراءة القرآن كما جزم به الرافعي ومنها عند تغير الفم سواء كان فيه تغير الرائحة أو تغير اللون كصفرة الأسنان كما ذكره الرافعي، ومنها: عند الأزم وهو الإمساك عند الأكل والشرب يقال: "نعم الدواء الأزم"،


(١) المجموع (١/ ٢٧٤).
(٢) هو كتاب جواهر البحر المحيط.
(٣) المجموع (١/ ٢٧٣ - ٢٧٤)، والنجم الوهاج (١/ ٣٣٩ - ٣٤٠).
(٤) أخرجه البخاري (٢٤٥) و (٨٨٩) و (١١٣٦)، ومسلم (٤٦ - ٢٥٥) عن حذيفة.