للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المذكور ليس هو محمد بن جرير الإمام إنما هو رجل من الشيعة موافق له في الاسم والنسبة وبه قال بعض أهل الظاهر يجب الجمع بين المسح والغسل ويرد ذلك إجماع من يعتد به (١) وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى قوما يتوضئون وأعقابهم تلوح فقال "ويل للأعقاب من النار" رواه الشيخان (٢)، وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب، أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ارجع فأحسن وضوءك" (٣)، فهذا دليل على وجوب الغسل خلافا لمن يقول بالمسح وفي مسند أبي داود وغيره أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثًا" فذكر الحديث إلى أن قال: ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا ثم قال: "هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم" (٤) وتقدم هذا.

٣٤٣ - وَفِي رِوَايَة أَن أَبَا هُرَيْرَة رأى قومًا يتوضؤون من المطهرة فَقَالَ أَسْبغُوا الْوضُوء فَإِنِّي سَمِعت أَبَا الْقَاسِم - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ويل لِلْأَعْقَابِ من النَّار أَو ويل لِلْعَرَاقِيبِ من النَّار" رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه مُخْتَصرًا (٥).


(١) انظر: شرح السنة (١/ ٤٢٩)، وشرح النووى على مسلم (٣/ ١٢٩) والمجموع (١/ ٤١٧ - ٤١٨).
(٢) أخرجه البخارى (٦٠) و (٩٦) و (١٦٣)، ومسلم (٢٦ و ٢٧ - ٢٤١) عن عبد الله بن عمرو ابن العاص.
(٣) أخرجه مسلم (٣١ - ٢٤٣)، وابن ماجه (٦٦٦).
(٤) انظر: المجموع (١/ ٤١٨ - ٤١٩).
(٥) أخرجه البخارى (١٦٥)، ومسلم (٢٩ و ٣٠ - ٢٤٢)، وابن ماجه (٤٥٣)، والترمذى (٤١)، والنسائى في المجتبى ١/ ٣١٠ (١١٥).