للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الكلام على النخامة والنخاعة والبزاق في أول الباب في الكلام على الحديث الأول والله أعلم.

قوله: فحتهن حتى أنقاهن، قال ابن بطال (١): جاءني في بعض الطرق أنه حتها بعد الصلاة، والحت: حت الورق من الغصن أي إسقاطه وإزالته ثم إن كان ذلك في الصلاة فهو عمل يسير لا يؤثر في الصلاة كما تقدم قريبا، قاله الكرماني (٢).

قوله: "إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه والملك عن يمينه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه" الحديث، وإنما نهى عن البصاق عن اليمين تشريفا لها، وفي رواية البخاري: "فلا يبصقن أمامه ولا عن يمينه" فإن عن يمينه ملكا، قال القاضي عياض رحمه الله: والنهي عن البصاق عن يمينه هو مع إمكان غير اليمين، فإن تعذر غير اليمين بأن يكون عن يساره مصلٍ فله البصاق عن اليمين لكن الأولى تنزيه اليمين عن ذلك ما أمكن (٣).

قوله: "فإن عن يمينه ملكا" وعلل النهي بذلك، قال صاحب المفهم يقال على هذا إن صح هذا التعليل لزم عليه أن لا يبصق عن يساره، فإن عليه أيضًا ملكًا بدليل قوله تعالى: {عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ} (٤) قال: والجواب


(١) شرح الصحيح (٢/ ٦٩).
(٢) الكواكب الدراري (٥/ ١١٩).
(٣) شرح النووي على مسلم (٥/ ٣٩).
(٤) سورة ق، الآية: ١٧.