للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وجدا منه ريح الثوم والبصل ونحوهما من المسجد وإزالة المنكر باليد لمن أمكنه (١).

البقيع هو مدفن أهل المدينة، سمي بذلك لغرقد كان فيه ثابتا، وهو ما عظم من العوسج (٢).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فمن أكلها فليمتها طبخا" معناه من أراد أكلهما فليمت رائحتهما بالطبخ لتذهب حدتهما وإماتة كلّ شيء كسر قوته وحدته (٣).

٥٠٧ - وَعَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أكل من هَذِه الشَّجَرَة الثوم فَلَا يؤذينا بهَا فِي مَسْجِدنَا هَذَا"رَوَاهُ مُسلم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَاللَّفْظ لَهُ (٤).

قوله: عن أبي هريرة تقدم الكلام على مناقبه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أكل من هذه الشجرة الثوم فلا يؤذينا بها في مسجدنا" هذا هو بتشديد نون يؤذينا، قال النووي: إنما نبهت عليه لأني رأيت من خففه، والتخفيف جائز على إرادة الخبر ثم استشكل التشديد (٥)، وفي الحديث دليل على منع من أكل ذلك من دخول المسجد وإن كان خاليا لأنه محل


(١) شرح النووي على مسلم (٥/ ٥٣).
(٢) إكمال المعلم (٣/ ٤٤٧).
(٣) شرح النووي على مسلم (٥/ ٥٤).
(٤) أخرجه مسلم (٧١ - ٥٦٢)، وابن ماجه (١٠١٥).
(٥) شرح النووي على مسلم (٥/ ٤٩).