للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيما كان من بيوتهن أستر وأفضل لهذا الحديث (١) وفي هذه الأحاديث دليل على أنه لا ينبغي للنساء أن يخرجن إلى المساجد إذا حدث في الناس الفساد (٢) فإذا أرادت المرأة حضور الجماعة في المسجد قال الأصحاب إن كانت كبيرة تشتهى كره لها وكره لزوجها ووليها تمكينها منه وإن كانت عجوزا لا تشتهى [لم يكره] (٣) وقال أبو حنيفة أكره للنساء شهود الجمعة وأرخص للعجوز أن تشهد العشاء والفجر وأما غير ذلك من الصلوات فلا وقال أبو يوسف لا بأس للعجائز أن يخرجن في الصلوات وقال الثوري ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا (٤) وقد جاءت أحاديث صحيحة في هذا التفصيل منها حديث ابن عمر إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد ومنها.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" فإن منعها لا يحرم عليه هذا مذهبنا قال البيهقي وبه قال عامة العُلماء ويجاب عن حديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله أنه نهي تنزيه لأن حق الزوج بها ملازمة المسكن واجب فلا يترك للفضيلة (٥).


(١) المجموع (٤/ ١٩٨).
(٢) شرح الصحيح (٢/ ٤٧١).
(٣) المجموع (٤/ ١٩٨).
(٤) شرح الصحيح (٢/ ٤٧١).
(٥) المجموع (٤/ ١٩٩).