للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تعالى أمر به بقوله تعالى: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (١) (٢)، قال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بالصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - (٣)، وفي مسند إسحاق بن راهويه من حديث أبي ذر مرفوعًا: "إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي" (٤) وفي الحديث: "كل خطبة لا يصلي فيها على النبي - صلى الله عليه وسلم - شوهاء" أي قبيحة (٥).

فائدة: وفي وجوب الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - أقوال: أحدهما: تجب في كل حالة.

والثاني: لا تجب بعد الإسلام إلا مرة. والثالث: تجب كلما ذكر واختاره الحليمي واللخمي والطحاوي (٦).

تنبيه: الطحاوي منسوب إلى طحا قرية من قرى الصعيد واسمه أحمد وهو من كبار الحنفية كان المزني خاله صنف المختصر في مذهب أبي حنيفة وكان إمامًا في الحديث له كتاب تهذيب الآثار في الحديث كتاب كبير (٧) انتهى.


(١) سورة الأحزاب، الآية: ٥٦.
(٢) النجم الوهاج (١/ ١٩٤)
(٣) انظر تفسير الطبري (٢٤/ ٤٩٤) والإعلام (١/ ١٠٤).
(٤) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث رقم (١٠٦٤)، وابن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم (٢٩).
(٥) النجم الوهاج (١/ ١٩٤).
(٦) النجم الوهاج (١/ ١٩٤).
(٧) انظر: الأنساب (٩/ ٥٣)، واللباب (٢/ ٢٧٦). وكتابه المذكور كتابان الأول شرح معانى الآثار طبع بدار عالم الكتب تحقيق (محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من علماء =