للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "عن أول ما افترض الله على الناس من دينهم الصلاة وآخر ما يبقى الصلاة" قال البندنيجى: وكان فرض الصلوات الخمس ليلة المعراج قبل الهجرة بسنة وقيل لستة عشر شهرًا في شوال وفرض الصوم قبل الهجرة بثلاث سنين والحج بعدها بست وقيل غير ذلك، والزكاة قبل الصوم وقيل بعده (١) ا. هـ. قاله في مختصر الكفاية.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وأول ما يحاسب به العبد المسلم الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا فقيل انظروا هل له من تطوع" الحديث، والحديث أيضًا عن عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء" قال النووي: أن حديث هذا الباب فيها بين العبد وبين الله وحديث ابن مسعود فيها بين العباد فليس أحدهما مخالفا للآخر (٢).

قوله تعالى: "فيقول انظروا في صلاة عبدي فإن كانت تامة كتبت وإن كانت ناقصة يقول انظروا هل لعبدي من تطوع فإن وجدوا له تطوعا تمت الفريضة من الصلاة" الحديث قال شيخ الإسلام ابن عبد السَّلام ما ورد في الحديث أن نوافل الصلوات تكملوا الفرائض قال البيهقي: معنى ذلك أنها تجبر السنن التي في الصلوات ولا يمكن أن يعدل شيء من السنن واجبا أبدًا والذي يدل على هذا الذم في قوله - صلى الله عليه وسلم - حكاية عن الله تعالى "وما تقرب إلي أحد بمثل ما أداء ما افترضت عليه" الحديث ففضل الفرض على النفل سواء قل أو كثر


(١) كفاية النبيه (٢/ ٣٢٧).
(٢) شرح النووي على مسلم (١١/ ١٦٧).