للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الواجبات غالبا إلا وجعل من جنسه نافلة إذا قام العبد بذلك الواجب وفيه خلل ما جبر بالنافلة التى هى من جنسه ولذلك جاء فى أنه ينظر فى صلاة العبد فإن قام بها كما أمر الله بها جوزى عليها وأثبتت له وإن كان فيها خلل أكملت من نافلته ا. هـ. قاله ابن عطاء في كتابه لطائف المنن (١) والله أعلم.

وقال بعض العُلماء أيضًا: يقوم النفل مقام الفرض في الدار الآخرة ويحسب عنه بشرط أن يترك الفرض ساهيا فإذا جاء العبد يوم القيامة وعليه فرائض من صلاة أو صيام أو حج أو زكاة كملت الفرائض بالنوافل وكملت الزكاة بصدقة التطوع، قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه -: هذا إن ترك الفرض ناسيا في الدنيا (٢).

وقال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد: في إكمال الفريضة من التطوع إنما يكون ذلك والله أعلم فيمن سها عن فريضة فلم يأت بها أو لم يحسن ركوعها ولا سجودها ولم يدر قدر ذلك، وأما من تعمد تركها أو نسي ثم ذكرها فلم يأت بها عامدا واشتغل بالتطوع عن أداء فريضة وهو ذاكر له فلا تكمل له فريضة تلك من تطوعه (٣).

وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي في التذكرة: فينبغي للإنسان أن يحافظ على أداء فرضه فيصليه كما أمر من إتمام ركوع وسجود وحضور قلب فإن


(١) لطائف المنن (ص ٤٣ - ٤٤).
(٢) القول التمام (ص ١٦٩)، والمنثور (٣/ ٣٠٩) وفيه أن القائل هو الماوردى.
(٣) التمهيد (٢٤/ ٨١).