وكذلك مسجد مكة بمائة ألف مضروبة في سبع وعشرين ومسجد بيت المقدس في خمسمائة جزء وظاهر الحديث أن الاثنين جماعة لوجود مسمى الاجتماع فيهما وهو أحد القولين في مسمى الجمع هو مذهب الشافعي وقال: مالك لا يكونان جماعة إلا أن يكون إماما راتبا والله أعلم.
تتمه: أورد القرافي هنا سؤالا بناه على قاعدة أن ثواب الواجب أعظم من ثواب المندوب حتى لو تصدق الإنسان بعشرة آلاف دينار كان دينار الزكاة أفضل وإن كانت مصلحة العشرة آلاف أعظم فإذا تقرر هذا فالشارع - صلى الله عليه وسلم - رتب السبع والعشرين درجة على صلاة الجماعة ومجرد الصلاة في الجماعة مندوبة ولم يرتب على صلاة وحدها التي هي واجبة عليه إلا درجة واحدة وكان الجاري على القاعدة أن يكون السبع والعشرون على الفرض والدرجة على الجماعة وأجاب عنه بأن في المندوب مما يكون ثوابه أعظم من ثواب الواجب في ذلك صور معروف واستدل جملة من العُلماء بهذا الحديث على استوا الجماعة في الفضل وهو مذهب مالك وتقدم ذلك لأن القياس لا يدخل في الفضائل، ومذهب الشافعي والجمهور والتفضيل بذلك استدلالا وما كثر هو أحب إلى الله تعالى انتهى.
فائدة: فتستحب صلاة الفرض في المسجد وفي الجماعة سواء وجد فيه جماعة أو لا لشرف البقعة وإحياء المسجد بالذكر والتلاوة وإقامة لشعائر العبادة فيه، وللمسجد والجماعة أحكام يمتازا بها على غيرهما، منها: أن في صلاة الجماعة الإيتلاف وجمع القلوب ودعا بعضهم لبعض فيغفر للبعض