للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تؤخذ كراهة الصلاة إلى جانب النجاسة وخلفها وفيما قاله نظر، وأما الصلاة على القبر فكالجلوس عليه حرام على الأصح (١).

تنبيه: لا يجوز استقبال القبر إلا قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه يحرم التوجه إلى رأسه كما جزم به النووي في التحقيق ونقله فى شرح المهذب عن المتولي، ويستثنى من المقبرة مقابر الأنبياء عليه الصلاة والسلام فلا كراهة في الصلاة فيها لأنهم في قبورهم أحياء يصلون والله أعلم قاله الكمال الدميري (٢).

٦٣٤ - وَعَن جَابر هُوَ ابْن عبد الله رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذا قضى أحدكُم الصَّلَاة فِي مَسْجده فليجعل لبيته نَصِيبا من صلَاته فَإِن الله جَاعل فِي بَيته من صلَاته خيرا رَوَاهُ مُسلم وَغَيره (٣) وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه من حَدِيث أبي سعيد (٤).

قوله: عن جابر، هو ابن عبد الله تقدم الكلام على ترجمته.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته" الحديث، معنى الحديث: لا تتركوا بيوتكم خالية عن الصلاة بل صلوا فيها النوافل أو السنن فإن الله يجعل البركة في بيت يصلي فيه بصلاة (٥)،


(١) النجم الوهاج (٢/ ٢٤٦).
(٢) النجم الوهاج (٢/ ٢٤٦).
(٣) أخرجه مسلم (٢١٠ - ٧٧٨)، وابن ماجه (١٣٧٦).
(٤) أخرجه ابن خزيمة (١٢٠٦). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٤٣٧).
(٥) المفاتيح (٢/ ٢٩٦).