للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصلاة والتدريس والإفتاء وإسماع الحديث (١)، وفيه دليل على أنه يستحب للإمام الأمر بتسوية الصفوف وتنزيلهم منازلهم، والحكمة في تقديم العقلاء أن يفقهوا عنه أفعاله ويبلغوها للناس (٢)، ولهذا كان -صلى الله عليه وسلم- يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار وليحفظوا عنه كما رواه النسائي وابن حبان (٣)، وقد روى الإمام أحمد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان، ولأبي داود نحوه (٤)، وشذ أبو حنيفة في ذلك فقال: فلو ساوت امرأة رجلًا أو تقدمته في اقتداء واحد، ودام ذلك في الركوع بطلت صلاته ولا تبطل فيما قبله ولا في الجنازة، وعند الشافعي تصح.

قوله: "ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم" معناه: يقربون منهم في هذا الوصف كالمراهقين، ثم الذين يلونهم كالصبيان، ثم الذين يلونهم كالنساء، فإن نوع الذكر أشرف على الإطلاق، والمعنى فيه: أن الصف الأول أفضل والرجال أكمل فاختصوا به ووليهم الصبيان لأنهم من الرجال لكنهم دونهم، والفضيلة واحدة، هذا إذا حضروا جميعا (٥)، أما إذا حضر الصبيان أولا ثم


(١) شرح النووي على مسلم (٤/ ١٥٥).
(٢) شرح المشكاة (٤/ ١١٤٢).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٩٧٧)، والنسائي في الكبرى (٨٤٥٠)، وابن حبان (٧٢٥٨). وصححه الألباني في الصحيحة (١٤٠٩).
(٤) أخرجه أحمد ٥/ ٣٤٤ (٢٢٩١١)، وأبو داود (٦٧٧) عن أبي مالك. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (١٠٥)، المشكاة (١١١٥).
(٥) مختصر الكفاية (لوحة ٢٩٢/ خ رقم ٢١٧٥ ظاهرية).