للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أربعين علي ارتكاب ذلك الإثم ثم إنما يأثم المار إذا مر في موضع سجوده ولا يكون بينهما حائل ويحاذي أعضاء المار أعضاءه كذا في النهاية، ففي هذا الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك فهو صريح في التحريم، وقد خالف فيه القاضي حسين والغزالي وجماعة فقالوا بالكراهة والتصريح بالإثم يرد عليهم، وفيه دليل على حصول الإثم على المار وسواء أذن له المصلي في ذلك أم لا كما أنه لا يزال في تحريم التفريق بين الم والولد وبين أن ترضي الأم أم لا رعاية لحق الولد، وكأنه لا فرق بين أن يأذن المسلم في رفع بناء الذمي عليه أم لا، قال الشيخ تقي الدين: وبعض الفقهاء قسم ذلك إلى أربع صور، الأولى: أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي ولم يتعرض المصلي لذلك فيختص المار بالإثم إن مر.

الثانية: مقابلتها وهو أن يكون المصلي بعرض المرور والمار ليس له مندوحة فيخصص المصلي بالإثم دون المار.

الثالثة: أن يتعرض المصلي للمرور ويكون للمار مندوحة في أثمان، أما المصلي فلتعرضه وأما المار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل.

الصورة الرابعة: أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة فلا يأثم واحد منهما انتهي، وحيث قلنا بالتحريم فله شروط، أحدهما: أن يصلي إلى شيء سترة كما سيأتي.

الثاني: قال إمام الحرمين والغزالي: النهي عن المرور لا يشرع الدفع، قال النووي: والصواب أنه لا فرق بين وجود السبيل وعدمه فحديث البخاري