للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فرع آخر: من الكبائر المرور بين يدى المصلى كذا عده ابن القيم فى الكبائر وهو حرام على الصحيح كما تقدم قال النووى: قال أصحابنا يرده إذا أراد المرور بينه وبين سترته بأسهل الوجوه فإن أبي فبأشدها وإن أدى إلى قتله فلا شئ عليه (١)].

٨٠٢ - م - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ، مُعْتَرِضًا فِي الصَّلَاةِ، كَانَ لَأَنْ يُقِيمَ مِائَةَ عَامٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْخَطْوَةِ الَّتِي خَطَاهَا" رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، واللفظ لابن حبان (٢).

قوله: عن أبي هريرة تقدم.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لو يعلم أحدكم ماله في أن يمشي بين يدي أخيه معترضا وهو يناجي ربه لكان أن يقف في ذلك المقام مائة عام" الحديث وتقدم معنى المناجاة في مواضع من هذا التعليق.

٨٠٤ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُول إِذا صلى أحدكُم إِلَى شَيْء يستره من النَّاس فَأَرَادَ أحد أَن يجتاز بَين يَدَيْهِ فليدفع فِي نَحره فَإِن أَبى فليقاتله فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان. وَفِي لفظ آخر إِذا كَانَ أحدكُم يُصَلِّي فَلَا يدع أحدا يمر بَين يَدَيْهِ وليدرأه مَا اسْتَطَاعَ فَإِن أَبى فليقاتله فَإِنَّمَا هُوَ


(١) تنبيه الغافلين (ص ٢٦٧).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٩٤٦)، وابن خزيمة (٨١٤)، وابن حبان (٢٣٦٥). وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (٢٩٩).