للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨١٢ - وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- لَا سهم فِي الْإِسْلَام لمن لَا صَلَاة لَهُ وَلَا صَلَاة لمن لَا وضوء لَهُ رَوَاهُ الْبَزَّار (١).

قوله: عن أبي هريرة، تقدم الكلام على مناقبه.

قوله: "لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له" الحديث، السهم النصيب، والسهم في الأصل واحد السهام التي تضرب في الميسر وهي القداح ثم سمي به ما يفوز به الفالح سهمه ثم كثر حتى سمي كل نصيب سهما، ويجمع السهم على أسهم وسهام وسهمان، ومنه الحيث: "ما أدري ما السهمان" وقد تكرر ذكره في الحديث مفردا ومجموعًا ومضافا قاله ابن الأثير (٢)، وقيل: الأسهم في الإسلام يعني الشهادتين لأنها علم الإسلام وبهما يصير الإنسان مسلما، وكذلك ترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام أيضًا كما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" (٣) قاله ابن رجب في شرح الأربعين النواوية (٤).


(١) أخرجه البزار (٨٥٣٩)، وابن عدى في الكامل (٥/ ٢٧٠)، وابن منده في مجلس من أماليه (٢). قال البزار: تفرد به عبد الله بن سعيد، ولم يتابع عليه. وقال الهيثمي في المجمع ١/ ٢٩٢: رواه البزار، وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، وقد أجمعوا على ضعفه. وضعفه الألباني جدا في ضعيف الترغيب (٣٠١).
(٢) النهاية (٢/ ٤٢٩).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٣٩٧٦)، والترمذي (٢٣١٧). وصححه الألباني في المشكاة (٤٨٣٩) وحسنه في صحيح الترغيب (٢٨٨١).
(٤) جامع العلوم والحكم (١/ ١٠٣ - ١٠٤).