للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يجتمع مع الإيمان (١).

قوله: "ولا صلاة لمن لا طهور له" المراد بالطهور الوضوء فبضم الطاء الفعل وبالفتح الماء الذي يتوضأ به، وتقدم ذلك في مواضع.

قوله: تفرد به الحسين بن الحكم الحبري.

٨١٤ - وَعَن أبي الدَّرْدَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي خليلي -صلى الله عليه وسلم- أَن لَا تشرك بِاللّه شَيْئا وَإِن قطعت وَإِن حرقت وَلَا تتْرك صَلَاة مَكْتُوبَة مُتَعَمدا فَمن تَركهَا مُتَعَمدا فقد بَرِئت مِنْهُ الذِّمَّة وَلَا تشرب الْخمر فَإِنَّهُ مِفْتَاح كل شَرّ رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ عَن شهر عَن أم الدَّرْدَاء عَنهُ (٢).

قوله: وعن أبي الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، تقدم الكلام على مناقبه.

قوله: أوصاني خليلي -صلى الله عليه وسلم- أن لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وإن حرقت" تقدم الكلام على ذلك في حديث عبادة بن الصامت.

قوله: "ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه


(١) انظر: الصلاة وحكم تاركها (ص ٦٦)، وجامع العلوم والحكم (٣/ ١٢٦٠)، وفتح الباري (١/ ١٩٥).
(٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٨)، وابن ماجه (٣٣٧١) و (٤٠٣٤)، والبزار (٤١٤٧ و ٤١٤٨)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (٩١١)، والبيهقي في الشعب (٧/ ٤٠٨ رقم ٥٢٠٠) قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد وراشد أبو محمد بصري ليس به بأس قد حدث عنه غير واحد وشهر بن حوشب قد روى عنه الناس وتكلموا فيه واحتملوا حديثه. وحسنه الألباني في المشكاة (٥٨٠) وصحيح الترغيب (٥٦٧) و (٢٣٦٩).