للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعده ركعتين جالسًا، رواه الترمذي عن أم سلمة عنه عليه الصلاة والسلام، ويروي أنه قبض وآخر صلاته من الليل الوتر، قال البيهقي: وهو يدل على تركه اللتين بعده، وأنكر النووي في شرح المهذب على من يقول باستحباب هاتين الركعتين وفعله عليه السلام لهما يحمل على بيان جواز الصلاة بعد الوتر (١)، والله تعالى أعلم.

٨٧٦ - وَعَن بُرَيْدَة -رضي الله عنه- قَالَ سَمِعت رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُول الْوتر حق فَمن لم يُوتر فَلَيْسَ منا الْوتر حق فَمن لم يُوتر فَلَيْسَ منا الْوتر حق فَمن لم يُوتر فَلَيْسَ منا ثَلَاثًا رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظ لَهُ وَفِي إِسْنَاده عبيد الله بن عبد الله أَبُو الْمُنِيب الْعَتكِي وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد (٢).


(١) المجموع (٤/ ١٦).
(٢) أخرجه أحمد ٥/ ٣٥٧ (٢٣٠١٩)، وأبو داود (١٤١٩)، ومحمد بن نصر المروزي في مختصر كتاب الوتر (ص ٢٦٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٠٥ و ٣٠٦. قال الحاكم: صحيح، وأبو المنيب العتكي المذكور في إسناده ثقة. وتعقبه الذهبي فقال: قلت: قال البخاري: عنده مناكير. وضعفه الألباني في المشكاة (١٢٧٨) الإرواء (٤١٧) وضعيف أبي داود (٢٥٦) وضعيف الترغيب (٣٤٠).