للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعن غيره من الحسنات ركعتا الضحى أما إذا ترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر عند فعله حيث لم يقم به غيره فقد أثم ولا يرفع الأعم عنه ركعتا الضحى ولا غيرهما من التطوعات ولا من الواجبات ذكره ابن رجب الحنبلي (١) واللّه أعلم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى" ضبطناه تجزى بفتح أوله بغير همزة في آخره وضم أوله بهمزة في آخره فالفتح من جزأ يجزئ أي كفي، ومنه قوله تعالى: لا تجزئ نفس عن نفس الآية، وفي الحديث الآخر: "لا تجزئ عن أحد بعدك" والضم من الأجزاء ذكره النووي (٢) وفيه دليل وحث عظيم على فضل الضحى وكبير موقعها وأنها تصح ركعتين (٣).

٩٩٥ - وَعَن بُرَيْدَة - رضي الله عنه - قَالَ سَمِعت رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يَقُول فِي الإِنْسَان سِتُّونَ وثلثمائة مفصل فَعَلَيهِ أَن يتَصَدَّق عَن كل مفصل مِنْهَا صَدَقَة، قَالُوا فَمن يُطيق ذَلِك يَا رَسُول اللّه قَالَ النخاعة فِي الْمَسْجِد تدفنها وَالشَّيْء تنحيه عَن الطَّرِيق فَإِن لم تقدر فركعتا الضُّحَى تجزئ عَنْك رَوَاهُ أَحْمد وَاللَّفْظ لَهُ وَأَبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحَيْهِمَا (٤).


(١) هذا وهم في العزو بل هو من كلام العراقى في طرح التثريب (٣/ ٧٠ - ٧١).
(٢) شرح النووي على مسلم (٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤).
(٣) شرح النووي على مسلم (٥/ ٢٣٤).
(٤) أخرجه أحمد ٥/ ٣٥٤ (٢٢٩٩٨) و ٥/ ٣٥٩ (٢٣٠٣٧)، وأبو داود (٥٢٤٢)، وابن خزيمة (١٢٢٦)، وابن حبان (١٦٤٢) و (٢٥٤٠). وصححه الألباني في الإرواء (٢/ ٢١٣)، المشكاة (١٣١٥)، صحيح الترغيب (٦٦٦).