للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديث. ففيه أن السورة المسئول عنها سورة براءة وهذا هو الصواب فإنها من آخر ما نزل، وفي حديث جابر أن السائل عبد الله بن مسعود. رواه ابن حبان في صحيحه وأبو يعلى (١) وسيأتي حديث جابر بذلك قريبا آخر الباب.

اتفق الأصحاب على أنه يستحب الإنصات ولا يجب ولا يحرم الكلام. وفي تحريم الكلام على الخطيب طريقان أصحهما لا يحرم والأولى اجتناب، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما تكلم لحاجة كل هذا في كلامهم لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ غَرَضٌ مُهِمٌّ نَاجِزٌ، فلو رأى أعمى يقع في بئر كما تقدم فهذا ليس بحرام بلا خلاف نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب، لكن قالوا يستحب أن يقتصر على الإشارة إن حصل بها المقصود (٢). وحيث حرمنا الكلام فتكلم أثم ولا تبطل جمعته بلا خلاف، والحديث الوارد فلا جمعة له معناه جمعة كاملة (٣) والله أعلم قاله في الديباجة.

قوله: فتَجَهَّمَنِي وَلَمْ يُكَلِّمْنِي قد ضبطه الحافظ وفسره، فقال: معناه قطَّب وجهه وعبس، ونظر إليَّ نظرَ المغضَب المنكِر. ا. هـ. ومنه حديث الدعاء "إلى من تكلني إلى عدو يتهجمني" أي يلقاني بالغلظة والوجه الكريه قاله ابن الأثير (٤).

١٠٧٩ - وَعَن أبي الدَّرْدَاء - رضي الله عنه -: قَالَ جلس رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا على الْمِنْبَر فَخَطب النَّاس وتلا آيَة وَإِلَى جَنْبي أبي بن كعْب فَقلت لَهُ يَا أبي وَمَتى أنزلت


(١) سبق تخريجه.
(٢) انظر المجموع (٤/ ٥٢٣).
(٣) المجموع (٤/ ٥٢٤).
(٤) النهاية (١/ ٣٢٣).