للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كلم عمر عثمان قبل جلوسه وظاهر كلام صاحب التنبيه طرد القولين فيه (١) والله أعلم.

فرع: قال القاضي أبو الطيب (٢). ولو قال الخطيب {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} (٣) الآية فضج الناس بالصلاة عليه كره لأنه يقطع عن الخطبة وسماعها وفي الروضة أنه يجوز رفع الصوت بذلك نقل الروياني عن الأصحاب أنه يجب أن يكون كالتشميت لأن كليهما سنة (٤) والله أعلم.

فائدة: اختلف العلماء فيمن دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب فمذهب الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد ويكره الجلوس قبل أن يصليهما وأنه يستحب له أن يتجوز فيهما ليستمع بعدهما الخطبة وحكى هذا المذهب عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين (٥) قال القاضي (٦) وقال مالك والليث بن سعد و أبو


(١) كفاية النبيه (٤/ ٣٩٦).
(٢) ينظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٣٦٨) حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك (١/ ٤٩٣) النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (١/ ٤٥١).
(٣) سورة الأحزاب، الآية: ٥٦.
(٤) كفاية النبيه (٤/ ٣٩٧ - ٣٩٨)، ومختصر الكفاية (لوحة ٨/ خ ٢١٧٦ ظاهرية).
(٥) شرح النووي على مسلم (٦/ ١٦٤).
(٦) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢١).