للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مال وإن كان تحت سبع أرضين تؤدى زكاته فليس يكنز" قال ابن عبد البر (١): الكنز في لسان العرب هو المال المجتمع المخزون فوق الأرض أو تحتها ذكره صاحبي العين وغيره، وقال: في النهاية (٢): الكنز في الأصل المال المدفون تحت الأرض فإذا خرج منه الواجب عليه لم يبق كنز وإن كان مكنوزا وهو حكم شرعي تجوز فيه عن الأصل انتهى.

وأما قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (٣) فالجمهور على أنه ما لم تؤد زكاته وعليه جماعة فقهاء (٤) والله أعلم وقوله "سبع أرضين" بسكون الراء وفتحها لغتان، قوله: ورواه الطبراني مرفوعا، ورواه غيره موقوفا على ابن عمر الحديث.

١١١٥ - وَعَن سَمُرَة - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أقِيمُوا الصَّلَاة وَآتوا الزَّكَاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم" رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الثَّلَاثَة وَإِسْنَاده جيد إِن شَاءَ الله تَعَالَى، عمرَان الْقطَّان صَدُوق (٥).


(١) ينظر: الاستذكار (٣/ ١٨٨).
(٢) النهاية (٤/ ٢٠٣).
(٣) سورة التوبة، الآية: ٣٤.
(٤) انظر: شرح الصحيح لابن بطال (٣/ ٤٠٠ و ٤٠٣)، والحاوى (٢/ ٧٢ و ٣/ ٢٥٦) والتهذيب (٣/ ٩٥) وشرح السنة (٥/ ٤٧٧)، والمسالك (٤/ ٥٢)، والبيان (٣/ ١٣١)، وكفاية النبيه (٥/ ١٨٤).
(٥) الطبراني في الكبير (٦٨٩٧)، وفي الأوسط (٢٠٣٤)، وفي الصغير (١٣٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٠٥)، وفيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه ابن معين وغيره، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٧٤٥).