للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لكل مسلم، المبايعة: المحالفة والمعاهدة مأخوذة من البيع. قوله: على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأصل فيه إقامة الصلاة وإنما جاز حذف التاء لأن المضاف إليه عوض منها واكتفى من أركان الإسلام بذكر الصلاة والزكاة ولم يذكر الصوم والحج لأنهما أهم أركانه وأظهرها.

(وقوله): وأن أنصح لكل مسلم فالنصيحة للمسلمين في كل شيء من جليل الأمور وحقيرها لا بد للمسلم من نصح المسلم فإن المسلم أخو المسلم فمنها لو أنك رأيت مثلا رجلا يسيء وضوءه لزمك نصحه وتعليمه، ومن كمال نصحك له أن تحسن تعليمه كما روي عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - (١): أنه رأى شيخا وهو يتوضأ ويسيء الوضوء فقال له: يا شيخ أحب أن تعلمني فقال: نعم فقال: يا شيخ إني لا أتعلمه إلا أن تنظر إلى وضوئي فإن أتممته وأحسنته علمت وإن أسأته أمرتني فيه بما جهلت فقرب إليه فتوضأ وأحسن الوضوء فلما فرغ علم الشيخ بقصوره وأنه أراد تهذيبه وتعليمه فقام إليه وقبل رأسه، وكذلك لو رأيته يسيء صلاته أو رأيته يسابق الإمام أو رأيته يتكلم في المسجد بما لا يجوز أو يرفع صوته فتنصحه وتأمره بالحق ويكون ذلك بالرفق والتؤدة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما كان الرفق في شيء إلا زانه" الحديث قال ابن بطال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النصيحة للمسلمين شرطا في الدين يبايع عليه كالصلاة والزكاة فلذلك تراه قرنها بهما، قال ابن بطال (٢) في الحديث "الدين النصيحة" النصيحة: تسمى دينا وإسلاما وإن الدين يقع على العمل كما يقع


(١) لم نقف عليه مسندا.
(٢) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (١/ ١٢٩).