للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"لاوي الصَّدَقَة" هُوَ المماطل بهَا الْمُمْتَنع من أَدَائِهَا.

قوله عن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة.

قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها" قال النووي (١): هذا حديث صريح في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جنسين من المال ثم قال: لا يؤدي منها حقها ذهابا بالضمير إلى المعنى دون اللفظ لأن كلا منهما جملة وافية ودنانير ودراهم، ويحتمل أن يراد بها الأموال أو يراد بها الفضة واكتفى بذكر أحدهما، وبمثله ورد التنزيل قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (٢) الآية (٣).

قوله - صلى الله عليه وسلم - في أول الحديث: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها" الحديث. وحقها: زكاتها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في المال حق سوى الرْكاة" (٤) قال العلماء: ومن ملك نصابا من الذهب أو الفضة حولا كاملا وهو من أهل الزكاة، وأي حر مسلم تام الملك كما هو مذكور في كتب الفقه وجبت عليه الزكاة للإجماع ولقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ


(١) شرح النووي على مسلم (٧/ ٦٤) وهو قول القاضي عياض في إكمال المعلم (٣/ ٤٨٦).
(٢) سورة التوبة، الآية: ٣٤.
(٣) الميسر (٢/ ٤٠٩).
(٤) كفاية النبيه (٥/ ٤١٣). والحديث أخرجه ابن ماجه (١٧٨٩)، والترمذي (٦٦٥) و (٦٦٦)، والطحاوى في معانى الآثار (٣٠٤٣) عن فاطمة بنت قيس. وقال الألباني: ضعيف منكر، المشكاة (١٩١٤/ التحقيق الثانى)، الضعيفة (٤٣٨٣).