للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديث" رواه الدَّارقُطْنِي وابن ماجة وكذلك رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد (١) قيل وإنما لعن رسول اللّه مع حصول التحلل لأن التماس ذلك هتك للمروءة والملتمس ذلك هو المحلل له، وإعارة التيس للوطء. لغرض الغير أيضًا رذيلة. ولذلك شبهه بالتيس المستعار وإنما يكون كالتيس المستعار إذا سبق التماس من المطلق، والعرب تعير بإعارة التيس قال الشاعر: وشر منيحة تيس معار (٢).

وإنهم إذا مدحوا شخصا قالوا إنما هو كبش وإذا ذموه قالوا هو تيس (٣).


(١) أخرجه ابن ماجة في سننه (١٩٣٦) والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٨ - ١٩٩) الدَّارقُطْنِي في سننه (٣/ ٢٥١) - ومن طريقه رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (١٠٧٢)، وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني - كما نقل ذلك ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٧٧)، وابن كثير في تفسيره (١/ ٢٨٠ - ٢٨١) -: "كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث إنكارا شديدا". وقد تعقب ابن الملقن البخاريَّ فقال في البدر المنير (٥/ ل ٢٢١ ب): "قد ذكر الحاكم في روايتُه لهذا الحديث سمعتُ مشرح بن هاعان، وقال قبله: قد ذكر كاتب الليث سماعه فيه، وكونه لم يخرجه في أيامه لا يضر إذن، وقوله: لأن حيوة روى عن بكر بن عمرو عن مشرح، يريد أنّ حيوة من أقران الليث أو أكبر منه، وإنما يروي عن بكر عن مشرح، وهذا غير لازم لأنَّ الليث كان معاصرًا لمشرح، وقد صرح بسماعه منه". وقد قوى الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢٣٩) سماعه منه فقال: "قوله في الإسناد قال لي أبو مصعب يردُّ ذلك، ورواه الدَّارقُطْنِي في سننه معنعنا عن أبي صالح كاتب الليث، عن الليث عن مشرح به وكذلك حسنه عبد الحق لأنه ذكره من جهة الدَّارقُطْنِي". وقد قوى الحديثَ شيخُ الإسلام ابنُ تيمية كما في الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٧٧ - ٢٧٨).
(٢) حياة الحيوان (١/ ٢٤٠).
(٣) حياة الحيوان (٢/ ٢٥٦).