للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قرطين من نَار قَالَ وَكَانَ عَلَيْهَا سوار من ذهب فرمت بِهِما (١).

الرَّابِع: من الاحْتِمَالَات أَنه إِنَّمَا منع مِنْهُ فِي حَدِيث الأسورة والفتخات لما رأى من غلظه فَإِنَّهُ مَظَنَّة الْفَخر وَالْخُيَلَاء وَبَقِيَّة الْأَحَادِيث مَحْمُولَة على هَذَا وَفِي هَذَا الاحْتِمَال شَيء وَيدل عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ عَن عبد اللّه بن عمر - رضي الله عنهما - أَن رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عَن لبس الذَّهَب إِلَّا مقطعا (٢). وروى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ أَيْضًا عَن أبي قلَابَة عَن مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان - رضي الله عنهما - أَن رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عَن ركُوب النمار وَعَن لبس الذَّهَب إِلَّا مقطعا (٣). وَأَبُو قلَابَة لم يسمع من مُعَاوِيَة وَلَكِن روى النَّسَائِيّ أَيْضًا عَن قَتَادَة عَن أبي قتادَة عَن أبي شيخ أَنه سمع مُعَاوِيَة فَذكر نَحوه وَهَذَا مُتَّصِل وَأَبُو شيخ ثِقَة مَشْهُور.

وَفِي التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وصحيح ابْن حبَان عَن عبد اللّه بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه قَالَ، جَاءَ رجل إِلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وعَلِيهِ خَاتم من حَدِيد فَقَالَ مَا لي أرى عَلَيْك حلية أهل النَّار فَذكر الحَدِيث إِلَى أَن قَالَ من أَي شَيء أتخذه قَالَ من ورق لَا تتمه مِثْقَالا (٤). وَاللّه أعلم.

قوله: وعن أسماء بنت يزيد هي أسماء بنت [يزيد] بن السكن قال الحافظ أبو نعيم: وهي السائلة عن دم الحيض وأسماء هذه خطيبة النساء، وهي


(١) النسائي (٨/ ١٥٩)، وفي الكبرى (٩٤٤٣).
(٢) النسائي (٨/ ١٦٣)، وفي الكبرى (٩٤٦٢).
(٣) أبو داود (٤٢٣٩)، والنسائي (٨/ ١٦١)، وفي الكبرى (٩٤٥٢).
(٤) الترمذي (١٧٨٥)، والنسائي (٨/ ١٧٢)، وفي الكبرى (٩٥٠٨)، وابن حبان (٥٤٨٨).