للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فكان من ماله تبرعا أكرم به النبي - صلى الله عليه وسلم - لا أنه عليه الصلاة والسلام أداه ولا عقد به، وقد نهى عمر عن التغالي في صدقات النساء وقال: لو كانت مكرمة أو تقوى لكان الأولى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه ما أصدق امرأة من نسائه ولا أخذ لامرأة من بناته أكثر من خمسمائة، قال الإمام في النهاية (١): وهذا نهي استحباب لا يكره أي كراهة تحريم والنزول إلى هذا المبلغ المذكور إنما تخاطب به المرأة المالكة لنفسها والسيد في تزويج أمته فأما الأب إذا زوج ابنته الصغيرة فليس له أن ينزل عن مهر مثلها انتهى قاله في شرح الإلمام.

فائدة: يذكر فيها وفاة النجاشي، توفي - رضي الله عنه - في رجب سنة تسع من الهجرة وصلى عليه رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - صلاة الغائب، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -. أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: إن النجاشي قد مات فخرج رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى البقيع فصفوا خلفه وتقدم رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فكبر أربع تكبيرات رواه الجماعة (٢) وابن ماجه عن حذيفة بن أسيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج بهم فقال: "صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم"، قالوا: من هو؟ قال: "النجاشي" (٣)؛ حذيفة بن أسيد أبو سريحة الغفاري بالسين المهملة له صحبة شهد الحديبية مع رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -


(١) نهاية المطلب (١٣/ ٩).
(٢) أخرجه البخاري (١٢٤٥) و (١٣١٨) و (١٣٢٨) و (١٣٣٣) و (٣٨٨١)، ومسلم (٦٢ و ٦٣ - ٩٥١)، وابن ماجه (١٥٣٤)، وأبو داود (٣٢٠٤)، والترمذى (١٠٢٢)، والنسائى في المجتبى ٤/ ١١٤ (١٩٨٧) و (١٩٨٨).
(٣) أخرجه ابن ماجه (١٥٣٧). وصححه الألباني في صحيح الأحكام (٩٠)، الإرواء (٣/ ١٧٦).