للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَنهُ انْتهى، رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَغَيرهمَا (١).

قوله: وعن عدي بن عميرة بفتح العين وكسر الميم [وبالراء ابن فروة بن زرارة بن الأرقم بن النعمان بن عمرو بن وهب بن ربيعة الكندي الحضرمي أبو زرارة وهو والد عدي بن عدي الذي قبله وأخوه العرس بن عميرة. سكن الكوفة، ثم انتقل إلى الجزيرة وسكنها، ومات بها (٢)].

قوله - صلى الله عليه وسلم - "من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلول يأتي به يوم القيامة" المخيط بكسر الميم وسكون الخاء الإبرة وفي الحديث دليل على أن قليل ما غنم وكثيره مقسوم بين من شهد الوقعة ليس لأحد أن يستبد به وإن قل إلا الطعام الذي وقعت فيه رخصة (٣) ا. هـ.

والغلول: هو ما يأخذه أحد الغزاة مختصا به ولا يحضره لأمير الجيش (٤)، وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطا في الجهاد.

١١٦٦ - وَعَن أبي حميد السَّاعِدِيّ - رضي الله عنه - قَالَ اسْتعْمل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من الأزد يُقَال لَهُ ابْن اللتبية على الصَّدَقَة فَلَمَّا قدم قَالَ هَذَا لكم وَهَذَا أهدي إِلَيّ، قَالَ فَقَامَ رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فَحَمدَ اللّه وَأثْنى عَلَيْهِ ثمَّ قَالَ أما بعد فَإِنِّي أسْتَعْمل


(١) مسلم (١٨٣٣)، وأبو داود (٣٥٨١).
(٢) انظر: الاستيعاب (٣/ الترجمة ١٧٨٥)، وجامع الأصول (١٢/ ٥٩٩)، وأسد الغابة (٣/ ٥١١ - ٥١٢)، وتهذيب الكمال (١٩/ الترجمة ٣٨٨٨).
(٣) معالم السنن (٢/ ٢٩١) وزاد وهذا قول الشافعي.
(٤) قاله المنذري كما في كتاب الجهاد باب الترهيب من الغلول وزاد: سواء قل أو كثر وسواء كان الآخذ أمين الجيش أو أحدهم.