للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

داوود: اختلف أبوب عن نافع في هذا الحديث قال: عبد الوارث اليد العليا المتعففة بالعين المهملة من العفة الصحيح الرواية الأولى قال ابن عبد البر (١) رحمه الله تعالى: ففيه الحث على الإنفاق في وجوه الطاعة (٢) ويتضمن التحذير لذوي الأنفة من ذل السؤال (٣) وفيه إباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح وما يكون موعظة أو علما أو قربة إلى الله تعالى (٤)، قلت لا يلزم من كونه عليه السلام قال: ذلك على المنبر أن يكون في خطبة الجمعة فقد كان عليه الصلاة والسلام يرقى المنبر فيما يهم من حادثة وموعظة (٥) ا." هـ. والله أعلم.

وفيه التصريح بأن اليد العليا هي المنفقة وبهذا قال الجمهور: وهو الصحيح كما تقدم ونقل عن الخطابي أنها المتعففة وقال النووي (٦): بعد تصحيح رواية المنفقة ويحتمل صحة الروايتين فالمنفقة أعلى من السائلة والمتعففة أعلى من السائلة.

وقوله: وذكر الصدقة والتعفف عنها أي التعفف من أخذ الصدقة في كلام الخطابي بعطف الكلام على سببه الذي خرج عليه بالسين والبائين


(١) ينظر: الاستذكار (٨/ ٦٠٤)، والتمهيد (١٥/ ٢٤٧).
(٢) شرح النووي على مسلم (٧/ ١٢٥).
(٣) كشف المشكل (٢/ ٥٤٣).
(٤) التمهيد (١٥/ ٢٥٠).
(٥) طرح التثريب (٤/ ٧٥ - ٧٦).
(٦) شرح النووي على مسلم (٧/ ١٢٥).