للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وآخرون قال: النووي (١) الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه يستحب في غير عطية السلطان وأما عطية السلطان فحرمها قوم فأما من حمله على عطية السلطان وأنها مندوب إليها فإنما يصح ذلك إذا كانت أموالهم كما كان أموال سلاطين السلف مأخوذة من وجهها غير ممنوعة من مستحقها فأما اليوم فالأخذ إما حرام أو مكروه (٢) ا. هـ.

وأباحها قوم وكرهها قوم والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت وكذا إن أعطي شخصًا ما لا يستحقه، وإن لم يغلبه الحرام فمباح إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ وقالت طائفة الأخذ واجب من السلطان وغيره وقال: آخرون هو مندوب في عطية السلطان دون غيره (٣) وأنَّ (رد عطاء) الإمام ليس من الأدب وقال: الطبري قال: بعضهم ندب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قبول العطية سواء كان المعطي سلطانًا أو عاميًا صالحًا أو فاسقًا إلا ما علم يقينًا أنه حرام وهو الصواب وقال عثمان - رضي الله عنه -: جوائز السلطان لحم ظبي ذكي، وقال: عكرمة لا تقبل إلا من الأمراء وقيل ما كان من مأثم فهو عليهم وما كان من مهنا فهو لنا (٤) انتهى.

وفي هذا الحديث منقبة لعمر وبيان لفضله وزهده وإيثاره (٥).


(١) شرح النووي على مسلم (٧/ ١٣٤ - ١٣٥).
(٢) المفهم (٩/ ٥٧).
(٣) شرح النووي على مسلم (٧/ ١٣٤ - ١٣٥).
(٤) الكراكب الدراري (٨/ ١٨ - ١٩).
(٥) شرح النووي على مسلم (٧/ ١٣٤).