للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وعن عبد الله بن مسعود تقدم الكلام عليه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرة إلا كان كصدقتها مرتين" ورواه البيهقي (مرفوعا) وموقوفا وتقدم الكلام على الحديث المرفوع والموقوف.

فرع: إذا شرط في القرض زيادة في القدر أو في الصفة لم يجز فلو رد هكذا (بلا شرط فحسن لأن) خير الناس أحسنهم قضاء بل يستحب ذلك للمقرض ولا يكره للمقرض أخذه ولا فرق في ذلك بين الربوي وغيره ولا بين الرجل [المسترد] الزيادة وغيره على الأصح فيهما ويجوز للمقرض قبول الهدية من المقترض وغيره من المديونين بغير كراهة هذا مذهبنا ومذهب ابن عباس لكن الأولى أن يتنزه عنها وكرهها ابن مسعود وجماعة، وفي رسالة القشيري (١) في باب التقوى عن أبي حنيفة أنه كان لا يجلس في ظل شجرة غريمه ويقول كل قرض جر منفعة فهو ربى فلو شرط عليه أن يرد مكسرا عن صحيح أو أن يقرض غيره أو شرط فيه أجلا لغي الشرط والأصح أنه لا يفسد به العقد لأن المنهي عنه جر المقترض النفع إلى نفسه وها هنا النفع للمستقرض فكأنه زاد في المسامحة والوجه الثاني يفسد لأنه ينافي مقتضى العقد نعم لو شرط الرهن والكفيل جاز لأنه توثقة في العقد لا زيادة (٢).

وما أحسن قول عمر بن محمد النسفي بفتح النون [من الوافر]:


(١) لم نقف عليه.
(٢) النجم الوهاج (٤/ ٢٨٤ - ٢٨٥ و ٢٨٧).