للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال "كيتان" الحديث، قال الحافظ (١): وإنما كان كذلك لأنه ادخر مع تلبسه بالفقر ظاهرا ومشاركته الفقراء فيما يأتيهم من الصدقة والله أعلم، وقد مات على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كثير من الصحابة وتركوا أموالا فما قال فيهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل ما قال في هذا لأنهم لم يبطنوا خلاف ما أظهروا وهذا الذي كان من أهل الصفة أظهر الفاقة وكان عنده هذان الديناران فلما أظهر خلاف ما أبطن قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "كيتان من نار" انتهى، قاله في متن اللطائف لابن عطاء الله (٢).

وأجاب ابن عطية رحمه الله بأنهما كانا يعيشان من الصدقات وعندهما الذهب أو أن هذا كان في صدر الإسلام ثم قرر الشرع ضبط المال وأداء حقه (٣) والدليل على ذلك فرض الزكوات في أصناف الأموال: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (٤) الآية، ولهذا قال - عليه السلام -: "إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، وأن الله تعالى تولى قسم المواريث بنفسه" (٥) فلو كان الإنسان يحرم عليه أن يدخر المال لورثته لما تولى الله سبحانه قسمة


(١) ينظر: فتح الباري لابن حجر (٣/ ٣٦٤).
(٢) لطائف المنن (ص ١٤٩).
(٣) تفسير ابن عطية المسمى "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" (٣/ ٢٩).
(٤) سورة التوبة، الآية: ١٠٣.
(٥) أخرجه أبو داود (١٦٦٤) وأبو يعلى (٢٤٩٩) والمعجم (١٨٥٥)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٨ - ٤٠٩ و ٢/ ٣٣٣. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٢٩٣) والضعيفة (١٣١٩).