للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الأوْسَط عَن عَائِشَة (١).

قَالَ الْحَافِظ اخْتلفُوا فِي صَوْم يَوْم عَرَفَة بِعَرَفَة فَقَالَ ابْن عمر لم يصمه النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- وَلا أَبُو بكر وَلا عمر وَلا عُثْمَان وَأَنا لا أصومه وَكَانَ مَالك وَالثَّوْري يختاران الْفطر وَكَانَ ابْن الزبير وَعَائِشَة يصومان يَوْم عَرَفَة وَرُوِيَ ذَلِك عَن عُثْمَان بن أبي العَاصِي وَكَانَ إِسْحَاق يمِيل إِلَى الصَّوْم وَكَانَ عَطاء يَقُول أَصوم فِي الشتَاء وَلا أَصوم فِي الصَّيف وَقَالَ قَتَادَة لا بَأْس بِهِ إِذا لم يضعف عَن الدُّعَاء وَقَالَ الشَّافِعِي يسْتَحبّ صَوْم يَوْم عَرَفَة لغير الْحَاج فَأَما الْحَاج فَأحب إِلَيّ أَن يفْطر لتقويته على الدُّعَاء وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل إِن قدر على أَن يَصُوم صَامَ وَإِن أفطر فَذَلِك يَوْم يحْتَاج فِيهِ إِلَى الْقُوَّة. (٢)


(١) الطبراني في الأوسط (٢٣٢٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٨٩)، رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن أبي يحيى، وفيه كلام كثير، وقد وثق.
(٢) إلى هنا انتهى البياض من رقم الحديث ١٤٥٦ الى رقم ١٥٢٥، ورقم اللوحة ١١٣ و ١١٤.