للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقال: يا رسول الله أخبرني بشهر أصومه بعد شهر رمضان، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن كنت صائما شهرا بعد رمضان فصم المحرم" الحديث، ولكن يقال إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم شعبان ولم ينقل أنه كان يصوم المحرم إنما كان يصوم عاشوراء وقوله في آخر سنة: "لئن عشت إلى قابل لأصو من التاسع" (١) يدل على أنه كان لا يصوم التاسع قبل ذلك، وقد أجاب الناس عن هذا السؤال بأجوبة فيها ضعف، والذي ظهر لي والله أعلم أن التطوع بالصيام نوعان أحدهما التطوع المطلق بالصوم فهذا أفضل المحرم كما أن أفضل التطوع المطلق بالصلاة قيام الليل، والثاني: ما صيامه تبع كصيام رمضان قبله وبعده فهذا ليس من التطوع المطلق بل صيامه تبع لصيام رمضان وهو ملحق بصيام رمضان ولهذا قيل إن صيام ستة أيام من شوال تلتحق بصيام رمضان ويكتب بذلك لمن صامها مع رمضان صام الدهر فرضا فهذا النوع من الصيام ملتحق برمضان وصيامه أفضل التطوع مطلقًا، فأما التطوع المطلق فأفضله صيام الأشهر الحرم وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر رجلا أن يصوم الأشهر الحرم وأفضل صيام الأشهر الحرم صيام شهر الله المحرم، ويشهد لهذا أنه -صلى الله عليه وسلم- قال في هذا الحديث: "وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل" (٢) ومراده بعد المكتوبة ولو أخفها من سننها الرواتب فإن


(١) عَلقه البخاري (١٩٥٣) عن أبي معاوية، ووصله أبو داود (٣٣١٠) وأخرجه مسلم (١١٤٨) (١٥٤)، والنسائي في الكبرى (٢٩١٢).
(٢) سبق تخريجه.