يَا رَسُول اللّه أَفرَأَيْت من لم يكن عِنْده قَالَ فقبصة من طَعَام قلت أَفرَأَيْت إِن لم يكن عِنْده قَالَ فشربة من مَاء (١).
القبصة بالصَّاد الْمُهْملَة هُوَ مَا يتَنَاوَلهُ الآخِذ بأنامله الثَّلَاث.
وَتقدم حَدِيث سلمَان الَّذِي رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه وَفِيه من فطر فِيهِ صَائِما يَعْنِي فِي رَمَضَان كَانَ مغْفرَة لذنوبه وَعتق رَقَبَة من النَّار وَكَانَ لَهُ مثل أجره من غير أَن ينقص من أجره شَيْء قَالُوا لَيْسَ كلنا يجد مَا يفْطر الصَّائِم فَقَالَ رَسُول اللّه -صلى الله عليه وسلم- يُعْطي اللّه هَذَا الثَّوَاب من فطر صَائِما على تَمْرَة أَو شربة مَاء أَومذقة لبن الحَدِيث.
(١) ابن حبان في المجروحين (١/ ٢٤٧)، وابن عدي في الكامل (٤٩٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute