للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

داود والبيهقي (١) "من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة" شك الراوي أيتهما قالت، وفي رواية للبيهقي (٢) "غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة" ولم يشك الراوي في هذه الرواية، نعم يستثنى من ذلك الحائض والنفساء، فقد نقل صاحب التقريب أن الأفضل لهما أن يحرما من الميقات (٣)، قال النووي في شرح المهذب (٤): وحديث أم حكيم عن أم سلمة ليس بقوي، ويجاب عنه بأربعة أجوبة، أحدها: أن إسناده ليس بقوي، والثاني: أن فيه بيان فضيلة الإحرام من فوق الميقات [وليس فيه أنه أفضل من الميقات ولا خلاف أن الإحرام من فوق الميقات] فيه فضيلة وإنما الخلاف أيهما أفضل، فإن قيل: هذا الجواب يبطل فائدة تخصيص المسجد الأقصى.

فالجواب: أن فيه فائدة وهو تبيين قدر الفضيلة له فيه. الجواب الثالث: أن هذا معارض لفعله -صلى الله عليه وسلم- المتكرر في حجة وعمرة فكان فعله المتكرر أفضل، الرابع: أن هذه الفضيلة جاءت في المسجد الأقصى لأن له مزايا عديدة معروفة ولا يوجد ذلك في غيره فلا يلحق به، والله أعلم.


(١) سبق تخريجه.
(٢) ونصه شعب الإيمان (٥/ ٤٧٤) مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.
(٣) النجم الوهاج (٣/ ٤٣٧).
(٤) المجموع شرح المهذب (٧/ ٢٠٢).