للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسجد المدينة أفضل إلا أن هذا الاحتمال ينفيه ما رواه الإمام أحمد في المسند والبيهقي في سننه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة صلاة في مسجدي" واختلف العلماء في هذه الصلاة هل هي الفريضة أم النافلة.

تنبيهات: الأول: إن هذه الصلاة في المسجدين لا تختص بالفريضة بل تعم الفرض والنفل كما قال النووي في شرح مسلم (١): أنه المذهب، وقال الطحاوي من الحنفية في شرح الأثار: هو مختص بالفرض وإن فعل النوافل في البيت أفضل من المسجد الحرام وكذلك ذكره ابن ابي زيد من المالكية وقال ابن أبى الصيف اليمني: هذا التضعيف في الصلوات يحتمل أن يعم الفرض والنفل وهو ظاهر الأخبار ويحتمل أن يختص بالفرض دون النفل لأن النفل دونه وقد ورد أن ثواب الفرض يزيد على ثواب النفل بسبعين درجة وأن ثواب الصلاة تزيد على صلاة المنفرد بخمس وعشرين أو سبع وعشرين في المساجد الثلاثة وغيرها وذلك في الفرائض ويلحق بها ما شرع لهم جماعة من النوافل (٢).

الثاني: أن اختلاف الروايات في التضعيف [يحتمل إن] صحت كلها أن يكون حديث الأقل قبل حديث الأكثر ثم تفضل الله تعالى بالأكثر شيئا بعد شيء كما قيل في الجمع بين رواية أبي هريرة في فضل الجماعات بخمس


(١) ينظر: شرح النووي على مسلم (٨/ ٢٠٨).
(٢) إعلام الساجد (ص ١٢٤ - ١٢٥).