للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[قوله]: "أن يقطع عضاهها" والعضاه بكسر العين المهملة وبالضاد المعجمة وبعد الألف هاء جمع عضاهة وهي شجرة الخمط، وقيل: بل كل شجرة ذات شوكة، وقيل: ما عظم منها، أ. هـ، قاله المنذري.

[وعضاهها: بالقصر وكسر العين وتخفيف الضاد المعجمة] جمع عضاهة وعضهة وعضة بحذف الهاء الأصلية كما حذفت من الشفة وشجرة الخمط هي شجر أم غيلان، وكل شجر عظيم له شوك، وعضهت العضاه إذا قطعتها ومنه الحديث: "ما عضهت عضاة إلا بترك التسبيح" قاله في النهاية (١).

وفي هذا الحديث تصريح ودلالة للشافعي ومالك وأحمد والجمهور على تحريم صيد المدينة وقطع شجرها على الحلال والمحرم كمكة، وخالف أبو حنيفة في ذلك واحتج له بحديث أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يا أبا عمير ما فعل النغير" (٢) وكان النغير صيدا فأقرهم على اصطياده، ولو كان صيد المدينة حراما لأنكر عليهم؟ وأجيب عن ذلك بجوابين: أحدهما: أن ذلك كان قبل النهي وفي هذا الجواب ضعف فإنه مجرد دعوى، والجواب الثاني: لعل ذلك كان من صيد الحل، وهذا الجواب أيضا ضعيف فإن الخصم يرى أن صيد الحل متى دخل الحرم التحق بصيد الحرم (٣)، وقد ثبت عن أبي هريرة أنه قال: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:


(١) النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٢٥٥)، وكشف المناهج (٢/ ٤٤٤).
(٢) أخرجه البخاري (٦١٢٩) و (٦٢٠٣)، ومسلم (٣٠ - ٢١٥٠).
(٣) شرح النووي على مسلم (٩/ ١٣٤).